حكم تحنيط الحيوانات والطيور

س: الأخ: م. ح. م- من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

ج: لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضًا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيًا بما علق المحنط ظنًا من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته. والله ولي التوفيق[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (426/8).
فتاوى ذات صلة