الجواب:
إن كانت سورة يُسمّي، وإن كانت ما هي سورة فلا حاجة؛ الاستعاذة الأولى تكفي، وإن استعاذ فلا حرج، ولكن الاستعاذة في أول الصلاة قبل الفاتحة كافٍ، والتسمية في الفاتحة كافٍ، لكن السورة التي بعدها يُسمّي لها، وإن كانت ما هي بسورة؛ آيات؛ كفى أن يقرأها من دون استعاذة، الاستعاذة الأولى كافية.