حكم مَنْ لَعَنَ شخصًا مُعَيَّنًا غضبًا لله

السؤال:

مَنْ لَعَنَ غضبًا لله، لَعَنَ مُعَيَّنًا؟

الجواب:

لا، لا يلعن مؤمنًا، ولكن يدعوه إلى الخير، يدعوه وينصحه ويوجهه إلى الخير. 

أما لعن الكفار: لا بأس على العموم، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله الظالمين، لعن الله السارقين، هذا على العموم أو غير المعين لا بأس.

ولكن قد يُلعن المعين إذا دعت الحاجة إليه؛ لكونه من رؤوس الكفار ومن الظالمين للناس، فقد لعن النبي ﷺ جماعة من قريش قبل صلح الحديبية وبعدها لما صار شرهم أعظم، مثل أبي لهب ومثل عتبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام وأشباههم؛ لشدة كفرهم وظلمهم للناس، وإلا فالأغلب والسنة عدم اللعن مهما أمكن. 

ولما قيل له: يا رسول الله إن دوسًا عَتَتْ فادع الله عليهم، قال: اللهم اهد دوسا وائت بهم، وقال ﷺ لما جيء بعبدٍ على حمار كان يشرب الخمر، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يُؤتى به، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، قد يكون عاصيًا وعنده محبة لله، يُدعى له بالهداية والتوبة، الشيطان يَغْلِب والهوى يَغْلِب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوصى أهله ويوصي جيرانه ويوصي جلساءه بالخير.

فتاوى ذات صلة