هل تجزئ الجمعة عن الظُّهر للمرأة؟

السؤال:

بالنسبة لصلاة  النساء هل (تجزئها) الجمعة؟

الجواب:

إذا حضرنها يصلينها جمعة، وإلا صلينها في بيوتهن ظهرًا، النساء ما عليهن جمعة، لكن لو حضرن الجمعة أجزأتهن، لكن إذا لم يحضرن يصلين الظهر في البيت أربعًا، مثل المريض يصلي الظهر في البيت، والمرأة تصلي الظهر في البيت، والبيت أفضل بيوتهن خير لهن.

فتاوى ذات صلة