حكم المرأة التي تضطرب عادتها

السؤال:

تضطرب العادة بين أن تكون سبعة أيام في الشهر أربع سنين، ثم تتنقل إلى خمسة عشر يومًا أربع سنين أخرى، هل يحصل هذا للنساء؟

الجواب:

الله أعلم، قد يقع، قد تتغير العادة.
س: ما  ينقص عن هذا، والدم إذا زاد لأربع سنين أخرى...؟
الشيخ: تلزمها العادة، ولا تفرّط، النبي ﷺ أمر بلزوم العادة، أن تلزم عادتها، وما زاد فهو استحاضة؛ تصلي، وتصوم، والحمد لله.
س: تجمع بين الصلاتين إذا اغتسلت، أو مطلقًا؟
الشيخ: تغتسل مثلما أمر حمنة رضي الله عنها تغتسل للصلاتين، هذا سنة، والواجب الوضوء، لكن الغسل مستحب.
س: لكن الجمع؟
الشيخ: تجمع وتغتسل أفضل إذا شق عليها الأمر.
س: لها أن تجمع بدون اغتسال؟
الشيخ: الأفضل الغسل، السنة الغسل، وإلا ما هو بواجب، الواجب عليها غسل الحيض فقط.
س: لكن سؤالي -أحسن الله إليك- عن الجمع؟
الشيخ: الجمع مع الغسل أفضل، ولو جمعت بدون غسل صح.

فتاوى ذات صلة