حكم مَنْ يأتيها دم أسود قبل حيضها متصل به

السؤال:

سائل يسأل يقول: امرأة يأتيها دم أسود يستمر معها ستة أيام قبل حيضها، ثم يأتيها حيضها لمدة سبعة أيام، فهل تصلي وتصوم في الأيام الأُوَل؟

الجواب:

وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟
الطالب: الدم أسود ستة أيام قل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام.
الشيخ: بينهما فاصل؟
س: ظاهر سؤاله أنه متصل.
الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا، العمدة على عادتها، فإن كان عادة لها مستقيمة: أول الست أسود، ثم بقيته أحمر، مدة مستمرة، تكون عادة لها.
س: طيب، وإذا كان منفصلًا؟
الشيخ: إذا كان عارضًا لا، ما يصير عادة لها إذا كان عارض يكون من الاستحاضة.
س: العارض يصلح عندكم، لو زادت العارض يوم؟
الشيخ: الذي ما هو بعادة لها يعني.  
س: أقول عادتها سبعة، ولكن في مرة اتصلت ثمانية، أو ...؟
الشيخ: ما يضر إذا كان متصل ما بان شيء الأمر سهل لأن عادة النساء تزيد وتنقص كما قالت عائشة: "لا تَعْجَلن" لما عرضوا عليها الآثار.

فتاوى ذات صلة