هل يجوز التيمم بالطين والرخام ونحوهما؟

السؤال:

هل هذا الحديث (حتى أقبل على الجدار، فمسح...) يدل على جواز التيمم من أجزاء الأرض المتولدة كالطين، والرخام، وغيره؟

الجواب:

جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا [النساء:43].

فتاوى ذات صلة