هل يؤذن ويقيم مَنْ نام وفاتته الصلاة؟

السؤال:

من نام عن الصلاة وهو داخل المدينة: يؤذن ويقيم؟

الجواب:

كذلك يصليها كما كان يصليها، لكن يقيم، الأذان خلاص، وإن أذن فلا بأس، لكن يؤذن أذانًا لا يشوش على الناس، إذا أذّن فأفضل.
س: لكن لو اكتفى بالإقامة؛ لأن المساجد داخل المدينة تؤذن يا شيخ فيُكتفى بالإقامة فقط؟
الشيخ: إذا كان في الوقت كفى، أما إذا كان ما استيقظ إلا بعد الشمس: إذا أذن أذانًا لا يسمعه الناس أذانًا خفيفًا تأسيًا بالنبي ﷺ؛ لا بأس طيب، ويقيم أيضًا، أما إذا كان استيقظ في وقت وقد صلى الناس يكفيه الإقامة؛ لأنه قد حصل الأذان، والحمد لله.

فتاوى ذات صلة