حكم التفل تجاه القبلة في الصلاة وغيرها

السؤال:

قد يبقى في فم الإنسان بقايا من قطع السواك صغيرة، فيقذف بها أمامه، يُنْهَِي عنه؟

الجواب:

الله أعلم..... عن يساره أفضل مطلقًا، ولكن الأحاديث جاءت في الصلاة، ولكن إذا جعلها عن يساره؛ لأن بعض الروايات إطلاق البعض، إذا جعلها عن يساره يكون حسن إن شاء الله، أحوط.
س: ذكر الشارح عن ابن خزيمة من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تَفْلُه بين عينيه هذا في الصلاة؟
الشيخ: هذا محتمل، وهذا مما يؤيد كونه يتفل عن يساره حسن، أما في الصلاة فيتعيّن مثل ما قال ﷺ: فلا يبصقن نهي، والأصل منه التحريم فلا يبصق أمامه في الصلاة أبدًا لا في النفل، ولا في الفرض، لا في المسجد، ولا في غيره.

أما في خارج الصلاة فهذا محل نظر، الأمر فيه سهل، لكن إذا كان عن يساره حتى في خارج الصلاة يكون أكمل وأحوط.

فتاوى ذات صلة