حكم قطع الصلاة لتفادي الخطر أو إنقاذ نفس

السؤال:
أحيانًا يأتي بلاغٌ عاجلٌ عن وقوع حادث حريقٍ أو غرقٍ أو نحوهما يستدعي انتقال فرقة الدِّفاع المدني، ويكون الأفراد أثناء حدوث البلاغ يُؤدون الصلاة جماعةً، فما الحكم؟ وهل تُقطع الصلاة أو يستمرون في أدائها، ومن ثَمَّ أداؤها بعد نهاية المهمة؟

الجواب:
يجب تقديم الخطر، فإذا كان هناك خطر غرقٍ أو حريق؛ لا مانع من قطع الصلاة، بل قد يجب قطعها إذا كان يتحقق في الخطر، فتُقطع وتُقْضَى بعد ذلك، هذا هو الصواب، فالنبي ﷺ لما اشتدَّت الحربُ مع الأحزاب يوم الأحزاب أخَّر الظهر والعصر حتى صلاها بعد المغرب؛ لشدَّة الحرب، والصحابة يوم تُستر في قتال فارس لما اشتدَّت بهم الحرب أذان الفجر، وصار بعضُهم على أبواب البلد، وبعضهم على الأسوار؛ أخَّروا صلاة الفجر وصلوها ضُحًى.
والحريق مضرَّته عظيمة، والغرق كذلك، فإذا جاء الخبرُ أن الحريق حاصلٌ، وأن الغرق حاصلٌ، فليُبادر ولو بقطع الصلاة، أما إذا كان يُخشى أن يكون غريقًا، أو يُخشى، ما بعد صار شيء؛ يُكملوا الصلاة، أما إذا صار الخبرُ أنه وقع فالواجب البدار والمُسارعة إلى إنقاذ مَن أصابه ذلك، ولو أخَّر الصلاة، والحمد لله، فيُؤخِّر الصلاة.
والصلاة يجوز تأخيرها للضَّرورة، والضَّرورة تعني: في مصلحة المسلمين، لا في مصلحته هو، لا، فيجب أن يُصلي في الوقت، لكن تأخيرها لمصلحة المسلمين العامَّة الضَّرورية -كالحريق والقتال والغرق- فيجب أن تُقدم المصلحة العامَّة، ولا بأس أن يؤخر عن الوقت، أما مصلحته هو فلا، يجب أن يُصلي في الوقت ولا يُؤخِّر لأجل تجارته، أو حساب تجارته، أو غير ذلك من أموره في الدنيا.
فتاوى ذات صلة