هل تَحْرُمُ الزوجة وابنتها بالعقد أم بالوطء؟

السؤال:

تَحْرُمُ الزوجة بمجرد العقد وإلا بالوطء...؟

الجواب:

لا، بالعقد، تَحْرُمُ بالعقد، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء: 23] بالعقد.

وأما البنت لا، بالدخول، بالوطء لأمها، الربيبة ما تكون ربيبة إلا إذا وطء أمها، دخل بها.

فتاوى ذات صلة