حكم مَنْ تنبّه وهو يؤذّن للفجر أنه قبل الوقت

السؤال:

أذّن المؤذن لصلاة الفجر ثم نُبّه أنه باق على الفجر نصف ساعة: هل يقطع الأذان ويسكت أم يكمل الأذان؟

الجواب:

يقطعه، يقطع الأذان، إذا كان ما له عادة الأذان الأول؛ لئلا يُوهِم الناس.

فتاوى ذات صلة