هل يلزم المُقعَد استئجار من يقوده إلى الصلاة؟

السؤال:

رجل مقعد على عربية، هل يلزمه أن يستأجر من يدفعه حتى يحضر إلى الصلاة؟

الجواب:

الذي يظهر لي أنه يجوز أن يصلي في البيت إذا كان مقعدًا، لكن إذا احتسب جزاه الله خيرًا، له عذر شرعي، لكن إذا احتسب مثل ما قال ﷺ: لأتوهما ولو حبوًا.
س: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الشيخ: الذي يحبو ما يلزمه.
س: على عربية عفا الله عنك؟
الشيخ: على عربية نعم.

فتاوى ذات صلة