متى يُعتدّ بالركوع مع الإمام؟

السؤال:

إذا دخل المأموم مع الإمام قبل ركوع الإمام ولكن لم يركع حتى رفع الإمام من الركوع لاشتغاله بقراءة الفاتحة فهل يَعتدّ بالركعة أم يقضي ولا يَعتدّ بها؟

الجواب:

الظاهر أنه لا يعتد بالركعة، فاته الركوع، ركع الإمام ورفع وهو متعمد.
س: إذا رفع الإمام من الركوع ونسي أو تأخر في التسميع فتأخر مأموم ورأى الإمام قد رفع وجماعة ركوع ثم ركع معهم هل يَعتد بالركعة؟
الشيخ: إذا كان الإمام قد رفع لا يَعتد بالركعة.
س: لكنه ما سَمَّع، تأخر بالتسميع، يعني رفع ولم يقل سمع الله لمن حمده، تأخر قليلاً؟
الشيخ: المقصود إذا كان رفع من الركوع قبل أن يركع المأموم لا يَعتد بها.
س: ولو كان الجماعة في الركوع؟
الشيخ: ولو، العبرة ركوع الإمام.
س: من ركع الإمام ولكن لم يستطع أن يقول ولا مرة: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: إذا استوى راكعًا ثم سبح بعدها أجزأته؛ لأنه تم له الركوع.

فتاوى ذات صلة