الجواب:
ليس لزوج الأخت، ولا زوجة الأخ، ونحو ذلك بالجلوس مع أخي زوجها، وليس للمرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئًا من محاسنها، لا وجه، ولا غيره، بل عليها التستر بالحجاب، فإن جلست معهم مع الحجاب، والتستر، وعدم التبرج؛ فلا بأس، إذا جلست، وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي في وجهها، وسائر بدنها؛ فلا بأس ولا حرج.
أما أن تجلس وهي تبدي لهم محاسنها، ما يجوز، حتى ولو كانت غير جالسة معهم، ولو كانت في مكان آخر، ليس لها أن تبدي محاسنها، بل عليها أن تحتجب عن زوج أختها، وعن أخي زوجها، وعن عم زوجها، وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقًا.