حكم اشتراط المرأة على زوجها

السؤال:

إذا لم تشترط عليه أن يُبقيها عند أهلها فهل له أن يذهب بها حيث يكون عمله؟

الجواب:

هو أولى بها، يسكنها حيث يشاء ما يسكن مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت.
س: إذا شرطت أن زواجه عليها يكون طلاقاً لها، وهل تطلق بمجرد الزواج؟
الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الزواج عليها يضرها.
س: إذا شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع مرة؟
الشيخ: ما عندها ضرة؟
س: عندها.
الشيخ: ما يجوز لا بدّ من عدل.

فتاوى ذات صلة