حكم نظر الرجل للمرأة في البيع والشراء

السؤال:

هل يجوز للرجل النظر إلى المرأة في البيع والشراء؟

الجواب:

لا، يغض بصره، لا ينظر، إلا إذا كانت جارية يبغي يشتريها، إن كانت أمة يبغي يشتريها لا بأس ينظر ما يحتاج إليه، أما البيع والشراء لا، عليها التستر وعليه غض البصر. 

أما النظرة في المجتمعين مثل قصة الحبشة أو المرور في الأسواق تنظر لحاجاتها في الأسواق أو في المسجد لا بأس؛ لأن هذا ما هو بنظر شهوة، نظر للطريق أو نظر لعموم الواقفين أو المصلين أو اللاعبين؛ ولهذا أقرها النبي ﷺ أن تنظر من عند كتفه عليه الصلاة والسلام للعبهم. ويدل على جواز اللعب بالحراب والسيوف والبنادق إذا كان ما فيها خطر على أحد؛ لأن هذا من باب التمرن على الجهاد والاستعداد للجهاد؛ ولهذا أقرهم ﷺ في ذلك حتى في المسجد.

فتاوى ذات صلة