هل يلزم الزوج إرضاء زوجاته عندما يعدّد؟

السؤال:

إذا تزوج ثانية هل يعطي الأولى مثل مهر الثانية؟

الجواب:

من الجهاز؟
س: نعم.
الشيخ: لا، ما يعطيها.
س: ولا يلزمه شيء من هذا؟
الشيخ: أبدًا، التسوية بينهم في القسم والنفقة.
س: ما يعطيها من مسألة الرضاء يعطيها عشرة آلاف ؟
الشيخ: هذا اصطلاح بينهم وإلا ما هو بلازم، الله أباح له التعدد إذا أعطاها....... فهذا من مكارم الأخلاق ومن التطمين وتخفيض ما أصابها من الشدة؛ لأنها يصيبها شدة عند وجود الزوجة الثانية، فإذا أعطاها بعض الشيء حتى يطمئن قلبها وترتاح بعض الراحة فهذا حسن....
س: إذا اشترطت الأولى أنه لا بدّ أن يكون لها مبلغ معين من المال وإلا لا أرضى وأطلب الطلاق فهل يعطيها؟
الشيخ: ما يلزمه، ترضى وإلا ما ترضى، واجب عليها أن ترضى، لكن هذا مكارم الأخلاق ومن تهدئة الأمور، كونه يعطيها، وإلا ما لها حق تُلزمه، ولا لها حق أن تطلب الطلاق، الله أباح له أربع هي إحداهن.

فتاوى ذات صلة