الجواب:
يجب غض البصر، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثل: يدوّر ضالة؛ بنت له ضالة، في أناس مكشوفين، جارية له ضالة، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، أو إذا دعت الحاجة، بنت له ضائعة، زوجة له ضائعة، جارية له ضائعة، في بلاد لا يستترون؛ له النظر.. لعلها بنته أو زوجته أو جاريته.
الطالب: الشارح يقول إن المصنف ظاهر الترجمة أنه يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه.
الشيخ: بغير ريبة يكفي، من غير ريبة، مثل النظر العام أو النظر للتعرف هو أخوها أو أبوها أو زوجها، أما إذا كان لريبة فهذا الذي يمنع.