حكم الشعر الذي يسقط عند الحجامة للمُحْرِم

السؤال:

الشعر الذي يسقط (عند الحجامة- للمُحْرِم)؟

الجواب:

بعض أهل العلم قالوا: يُعفى عنه؛ لأنه ليس بحلقٍ كاملٍ، إنما شيء يسير. 

وبعض أهل العلم قالوا: يُحمل على ما في حديث كعب، وأنه يفدي عنه بإحدى ثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين. 

ويغلب على ظنِّي أن ابن القيم -رحمه الله- حمله على التَّسامح؛ لأنه لم ينقل أنه كفَّر عليه الصلاة والسلام، فدلَّ ذلك على أن الحجامة يُعفى عن أثرها إن كان في الشعر؛ لأنه شيء يسير، ليس بحلقٍ للرأس كله أو غالبه، إنما هو شيء يسير، فيُغفر في جنب الإذن بالحجامة، وإذا احتاط وكفَّر فحسن.

فتاوى ذات صلة