ما حكم لبس المحرمة للشُّرَّاب (الجورب)؟

السؤال:

هل يجوز للمرأة لبس الشُّرَّاب ؟

الجواب:

لا بأس المرأة ما هي ممنوعة، ممنوعة في يديها بس القفازين، أما تلبس مثل الشُّرَّاب أو الخف للمرأة لا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

فتاوى ذات صلة