حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

السؤال:

لي خال قد توفي، وأوقف أرضًا زراعية في حياته على تشييد بئر، ومسجد، علمًا بأنه كانت بقرية، وهاجرنا إلى غيرها؟

الشيخ: أعد.

الطالب: لي خال توفي، وأوقف أرضًا زراعية في حياته على تشييد بئر، ومسجد، مع العلم أنه كانت بقرية، وهجرنا هذه القرية إلى غيرها، وصار المسجد لا يصلى فيه، والبئر بعيد عنها، فهل تباع الأرض الزراعية، ويُقَوم ثمنها في بناء المسجد مكاننا اليوم؟

الجواب:

 إذا تعطل المسجد، أو البئر في محل من المحلات، إذا وقف إنسان بئرًا، أو عمّر مسجدًا، ثم انتقلت القرية، وتعطل المسجد، وتعطلت البئر، فإنهما يباعان إن وجد من يشتريهما، إن وجد من يشتري المسجد، أو يشتري البئر، يباعان، ويصرف ثمنهما في القرية الثانية التي انتقلوا إليها؛ حتى ينتفعوا في هذا الأمر، يبنى لهم مسجد هناك، ويحفر لهم بئر هناك، بدلًا من البئر، والمسجد في القرية التي انتقلوا عنها، ولا بقي فيها أحد ينتفع بالمسجد، ولا بالبئر؛ لأن المقصود النفع، والفائدة. 

فإذا انتقل أهل القرية، وصارت القرية خالية، ووجد من يشتري المسجد، أو يشتري البئر بأمر ما، أو بفائدة ما، فإنهما يباعان عليه، ويصرف ثمنهما في مسجد في القرية الأخرى، وفي بئر لهم أيضًا، حتى يتم انتفاعهم بذلك.

فتاوى ذات صلة