حكم صرف الوقف لمتضرري المجاعة والتصدق على الكفار

السؤال:

عمي أوصى بثلث ماله وقفًا لله تعالى، ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة في السودان، وغيره، مع عدم معرفة هل تصل إلى المسلمين، أو غير المسلمين؟

الجواب:

نعم، نعم، إذا كان الوقف في وجوه البر، وأعمال الخير، أو قال وقفًا لله، أو في طُعِمْ كما يقول بعض البادية، أو في وجوه البر، أو في وجوه الخير، أو قال وقفًا لله، وسكت؛ يصرف في وجوه الخير، ولا مانع أن يعطى منه المتضررون من السودان، وغير السودان، حتى ولو كان فيهم غير المسلمين ممن لهم أمان لغير المسلمين؛ لأنهم تجوز فيهم صدقة التطوع، الكفار يعطون من صدقة التطوع، كما قال الله -جل وعلا-: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8] فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا أن نبرهم ونقسط إليهم إذا كانوا ليسوا حربا لنا.

وهكذا ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها وهي مشركة جاءت إليها في المدينة -في وقت الهدنة- تطلبها مالًا، فقالت أسماء: يا رسول الله، ماذا ترى في ذلك؟ فقال: صليها فأمرها أن تصل أمها وهي مشركة. 

فالمقصود: أن صلة المشرك بالمال المتطوع به إذا كان ليس حربًا لنا -كالمستأمن والمعاهد والذمي ونحو ذلك- لا بأس، إنما الذي ينهى عنه، ولا يجوز وصله إذا كان حربًا لنا، إذا كان بيننا وبينهم الحرب، وعدم الأمان، وعدم العهد؛ فهذا هو الذي لا يعطى شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا. 

فأما الصدقة على الفقراء، والمساكين، والذين لا حرب بيننا وبينهم، فلا حرج في ذلك من غير الزكاة، أما الزكاة فلا تصرف إلا للمسلمين عند جمهور أهل العلم. 

فتاوى ذات صلة