الجواب:
ولد الزنا إذا كان من أم مسلمة؛ حكمه حكم أولاد المسلمين، يربيه المسلمون، ويحسنون إليه، وليس عليه من ذنب أمه، ولا ذنب من زنا بها شيء: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] فالوزر عليهما، لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه تربية إسلامية، وأن يحسنوا إليه حتى يشب، ويكبر، وإذا بلغ الحلم؛ حكمه حكم سائر المسلمين، وعلى الدولة أن تقوم بهذا الأمر، وأن تعنى بهذا الأمر؛ حتى تصون هؤلاء، وتحميهم من القتل، ومن الأذى.
وأما كونه يقتل بعد الولادة، أو تسعى في قتله عند الولادة، هذا منكر عظيم، ولا يجوز، ومن فعل هذا جمع جريمتين، جريمة الزنا، وجريمة القتل بغير حق، نعوذ بالله.
فالواجب: ألا يقتل، بل يحفظ، ويدع في دار الحضانة الإسلامية، أو إلى امرأة مسلمة تقوم بحاله، وتحضنه، وتحسن إليه، وتربيه، ويعلم مع أولاد المسلمين في بلاد المسلمين، ويوجه إلى الخير، ومتى استقام، وبلغ الحلم، وتخلق بأخلاق الأخيار؛ صح أن يكون داعية إلى الله، وأن يكون قاضيًا، وأن يكون أميرًا، وأن يكون زوجًا لبقية من يكافئه من المسلمين، فليس عليه ذنب، الذنب على غيره، إنما عليه الاستقامة إذا بلغ، عليه أن يستقيم على أمر الله، وأن يحذر محارم الله، ومتى صلح في نفسه، واستقام في نفسه؛ فحكمه حكم سائر المسلمين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، وإذا مات صغيرًا؛ دفن في مقابر المسلمين، مادام من أم مسلمة، دفن في مقابر المسلمين، غسل، وصلي عليه كسائر أولاد المسلمين، ولا يجوز إهماله ولا إضاعته، ويسمى بالأسماء المناسبة: عبدالله، عبدالرحمن، عبدالملك، الأسماء التي تناسب، محمد، زيد، ما في بأس، محمد، زيد، أي اسم من الأسماء المناسبة، يقال: ابن عبدالله، ينسب إلى عبدالله إلى عبدالملك، كل الناس عبيد الله.
السؤال: .. يزوج من..؟
الجواب: يزوج من المسلمين، المسلم إذا صلح؛ ما تضره أمه، ولا يضره من زنا بها .
السؤال: طيب إن كان هذا الشخص بأن الطفل هذا مات، وهو مجهول؟
الجواب: يدفن مع المسلمين، والحمد لله، والله يتولى حسابه.
السؤال: يتولى القضاء يا شيخ؟
الجواب: يتولى القضاء وغيره.