حكم أخذ الضيف حقه ممن لم يعطه

السؤال:

إذا لم يعطه شيئًا وأخذ حق الضيف...؟

الجواب:

ما له داع، المعروف من القواعد الشرعية: ما لم يحصل فتنة، إذا كان له قوة أو يعرفون أنهم إذا طلبوا حق الضيف أعطوهم إياه أو عندهم قوة يستطيعون بها أخذ حق الضيف بدون فتنة وبدون شر أكبر. 

أما إذا كان أخذ حق الضيف يترتب عليه ما هو أشر؛ معروف في القاعدة الشرعية: ترك ما يفضي إلى شر.
س: من أخذ منه بدون علمه؟
الشيخ: لا يضر، كما يأخذ العبد نفقته والزوجة نفقتها من دون علم، يجتهد في هذا ويتحرى الواجب ويأخذه إذا كان لا يترتب عليه شر أكبر.
س: يأخذه من أدنى الناس أو من أميرهم؟
الشيخ: من الذي نزل عليه، الطائفة التي نزل عليها.

فتاوى ذات صلة