حكم زكاة الذهب والفضة المستعملة

السؤال:

الذهب والفضة المستعملة هل عليها زكاة؟ وكيف يزكى؟ هل يوزن، أو يزكى حسب قيمته السابقة؟

الجواب:

الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح، ولو كان يستعمل، ولو كان يلبس، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب: أنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقداره من العملة السعودية إحدى عشر جنيهًا ونصف، هذا مقداره من العملة المعروفة الجنيه السعودي، ومن الفضة ستة وخمسون ريالًا، وما يعادلها من الورق. 

فالمقصود: أن هذا هو الواجب عليه، وينظر في الوزن، فإذا عرف أن زنة هذه السلعة من الذهب أسورة، وغيرها تبلغ إحدى عشر جنيها ونصف، عشرين مثقالًا ينظر قيمتها في السوق .. عنها من الورق ما يكفي.

فتاوى ذات صلة