الجواب:
إذا كان سفرًا مباحًا، يعني: راح للبيع والشراء، على حسب نيته: إن كان قصده التَّعفف وطلب الحلال يُؤجر، مثلما قال النبيُّ ﷺ: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يُفطر، والقائم لا يفتر، فيُشرع للمُسافر أن يأتي بأذكار السفر مطلقًا، ولو كان مباحًا، ولو كان معصيةً.