حكم طلاق الرجل للمرأة في طهر جامعها فيه

السؤال:

رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، ولكن حيل بينه وبين فض بكارتها، فهل يقع الطلاق، أم لا؟ مع أن هذا الأمر تكرر ثلاث مرات، وراجعها في الطلقة الأولى، والثانية، فهل بانت منه، أم لا؟

الجواب:

هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلقها ولو في طهر جامعها فيه؛ يقع الطلاق، لو أنه .. الطلاق في طهر جامعها فيه، أو في الحيض، أو في النفاس.

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا طلقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملًا أنه لا يقع؛ لحديث ورد عن ابن عمر في ذلك أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب عليه النبي ﷺ وأنكر عليه، وقال له: ارجعها، وأمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك فقال رسول الله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

وهذا يدل على أن الطلاق الذي فعله ابن عمر غير واقع؛ لأن الرسول ﷺ أمره أن يرجعها، ولم يسأله هل واحدة، أو ثنتين، أو ثلاث، بل أمره أن يرجعها، فدل ذلك على أن الطلاق غير واقع؛ لأنه عاصٍ لله في طلاقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، فعليه أن يردها وأن يراجعها، ثم إذا أراد الطلاق يطلقها بعد ذلك إذا طهرت قبل أن يطأها.

وأما إذا طلقها وهي حامل؛ فطلاقها ماضٍ، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه؛ فطلاقها ماضٍ، ولكن إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه، وهي غير حبلى، أو في الحيض، أو في النفاس، فجمع من أهل العلم يقولون: لا يقع الطلاق؛ لأنه معصية.

السؤال: يعني فض البكارة ليس شرطًا؟

الجواب: لا ما هو بشرط. 

فتاوى ذات صلة