هل يجوز للمسلم الإيلاء من زوجته؟

السؤال:

الإيلاء خاصٌّ وإلا عام؟

الجواب:

آلى من زوجاته.
س: يجوز للمُسلم؟
ج: يجوز إذا رأى المصلحة في ذلك، لكن لا يجعله أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر كما قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226]، أربعة أشهر فأقل يجوز إذا رأى المصلحة في ذلك.

فتاوى ذات صلة