حكم الصلاة في البيت بدون عذر

السؤال:

ما حكم من صلى في بيته، وهو سليم من الأعذار الشرعية؟ وماذا يجب عليه؟ وهل صلاته صحيحة، أم غير صحيحة؟ وهل عليه إعادتها؟

الجواب:

الأكثرون من أهل العلم على أنها صحيحة، وهو آثم، عليه التوبة إلى الله ، إذا كان بغير حق؛ صلى بغير عذر، قالوا: إنها صحيحة لأدلة ذكروها، ومنها حديث صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة بخمس وعشرين درجة وفي اللفظ الآخر: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فقالوا: هذا يدل على صحتها فردًا، ولكنه مع الإثم للأدلة الأخرى.

المقصود: أن الأكثرين على أنها تصح، لكن مع الإثم، عليه أن يتوب إلى الله، وألا يعود إلى ذلك، وقال بعضهم: لا تصح، بل عليه أن يعيدها لقوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر وهذا لا عذر له، فإذا أعادها احتياطًا، وخروجًا من الخلاف، فهذا حسن، ولكن ينبغي له الحذر، بل يجب عليه الحذر من التخلف، وألا يكون سجية له، بل يتقي الله، ويحذر ما حرم الله عليه، ويحذر صفات المنافقين، فيبادر، ويسارع إلى أدائها في جماعة؛ حتى لا يقع في شرك النفاق، نسأل الله العافية.

فتاوى ذات صلة