ما الضابط في مدة بُعد المغترب عن زوجته؟

السؤال:

هل يجوز للزوج أن يبتعد عن زوجته أكثر من ستة أشهر لأنه في السعودية وهي في مصر؟

الجواب:

هذا يختلف على حسب الأحوال، قد يضطر إلى الزيادة، وقد ينقص، ما في شيء محدود في السفر، يروى عن عمر أنه كان يحدد للجنود ستة أشهر، ولكن ما عليه دليل واضح، يعني: الإنسان قد يحتاج أكثر من ستة أشهر في طلب الرزق، وقد يكفيه شهران ثلاثة. 

على كل حال يراعي المصلحة، يتقي الله ويجتهد، فإذا كان يخشى على أهله لا يغيب ستة أشهر يكون عندهم يعمل عندهم في بلدهم، أو تذهب معه، أو تكون المدة أقل من ستة، شهرين ثلاثة، يتحرى لأنه أعلم بنفسه وأعلم بأهله وأعلم بالخطر، فلا يتحدد بستة أشهر ولا بشهرين ولا بثلاثة، على حسب الأحوال.

فتاوى ذات صلة