حكم نجاسة الماء إذا كان أقلّ من قُلَّتين

السؤال:

إذا كان أقلّ من قُلَّتين تقع فيه النَّجاسة؟

الجواب:

فيه الخلاف المذكور:

من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير. 

وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. 

إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة؛ لأنه قليل. 

فتاوى ذات صلة