حكم قَصْر الصلاة على حدود البلد التي يقيم فيها

السؤال:

كنت مسافرًا مسافة ثلاثمئة وعشرين كيلو مترًا، ونويت القصر، ولكن لم أقصر إلا عندما قربت من الرياض، هل هذا القصر صحيح، أم عليَّ إعادة الصلاة تامة؟ 

الجواب:

ما دام المسافر لم يَرِد البلد له القصر، فإذا مشى من مكة إلى الرياض، ولم يقصر إلا عند ضرماء وما أشبه ذلك قبل البنيان لا بأس، أو مشى من الرياض إلى القصيم، أو إلى غيره، ولم يقصر إلا بعدما مضى أكثر الطريق، قرب البلد التي يريد؛ لا بأس، لكن متى وصل إلى بنائها وبيوتها لا، إذا كانت بلده، إذا كان قاصدًا بلده ووصل إلى بيوتها؛ يتم أربعًا، أو إلى بلد يريد أن يقيم فيها؛ يتم أربعًا.

المقصود: أنه في أثناء السفر قبل أن يصل البلد، له أن يقصر، كان النبي ﷺ يقصر في الطريق قبل وصوله إلى المدينة -عليه الصلاة والسلام- وبعد خروجه من المدينة إذا أراد السفر يقصر عليه الصلاة والسلام. 

فتاوى ذات صلة