هل يُعفى عن شيء في غسل دم الحيض؟

السؤال:

المقدار الذي يُتجاوز عنه في الحيض؟

الجواب:

ما في شيء، النبي ﷺ أمر بغسله كله، ولهذا قال المؤلفُ نبَّه أنه لا يُجزئ عن شيءٍ، بل يجب غسله كله ولو قليلًا، التي مع الحيض يجب غسلها. 

إنما يُعفى عن الشيء القليل، مثل: الرعاف، مثل: دم الأسنان، مثل: ما يحصل من العين فيها بعض السيل قليلًا، جراحات قليلة، يُعفى عن اليسير، أما الحيض فأمر النبي بغسله كله.

فتاوى ذات صلة