هل يصح الاكتفاء بمرة واحدة في الوضوء؟

السؤال:

الاستنشاق مرة واحدة كافٍ؟

الجواب:

نعم.
س: وغسل يده مرةً كافٍ؟
ج: نعم.
س: ورجله كذلك؟
ج: نعم، والموالاة، الصحيح لا بد من الموالاة والترتيب، يبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، ويُوالي بينها، ولهذا أمر مَن تركه معه أن يُعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام.

فتاوى ذات صلة