الجواب:
وأما الموالاة فقد تقدَّم أنها لا بدّ منها، وأنها فرضٌ من فروض الوضوء، ولهذا جاء في عدة أحاديث أنه ﷺ رأى في قدم بعض الناس لمعة قدر الظفر، وبعضها قدر الدرهم، فأمره أن يُعيد، حديث خالد بن معدان هذا جيد، وهكذا حديث عمر، وهكذا حديث أنس، كلها صحيحة، فهي دالة على وجوب الموالاة، وأنها فرض؛ لأنها لو كانت غير فرضٍ لأمره أن يغسل اللمعة واكتفى، فلما أمره أن يُعيد الصلاة والوضوء دلَّ على أنه لا بدّ من الموالاة في الوضوء.
ولأنه ﷺ توضأ مواليًا وقال: هكذا الوضوء، فوجب علينا أن نتوضأ كما توضأ؛ ولأن فعله تفسير لكلام الله، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، فتفسيره ﷺ يُبين المعنى، ويُوضح الوضوء، فالواجب أن يكون الوضوء مُرتبًا كما رتَّبه الله، وكما رتَّبه النبي ﷺ، والواجب أيضًا أن يكون مُتواليًا، لا يُفرق بينه، بل مُتواليًا التَّوالي المعتاد؛ بحيث يغسل كل العضو قبل أن يجفَّ الذي قبله.