هل تجوز المعونة في الوضوء؟

السؤال:

المعونة في الوضوء؟

الجواب:

وأمر المعونة في الوضوء لا بأس بها، المتوضئ يصبّ عليه بعضُ الناس، كما فعل المغيرةُ وغيره، فهذا لا بأس به، وهذا ثابتٌ عن النبي ﷺ، فإذا صبَّ عليك غيرُك من إناءٍ أو غيره ليُعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس بذلك، كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة، وفي حديث أبي أمامة، وأبي ذر، وغيرهم.
س: إذا باشر المُعين غسل بعض الأعضاء؟
ج: لا بأس، إذا نوى المعان صار المعينُ كالآلة، لكن الأولى أن المتوضئ يُباشر، كما فعله النبيُّ ﷺ، فالمعان يُباشر، والمعين يصبّ، لكن لو قدّر أنَّ المعان في علّة المريض ونحو ذلك فإنَّ غسل غيره يكفي مع نيته، فإذا غسل غيره وجهه، وغسل يديه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، فهذا لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد تتعطل يداه، أو ...؛ فلا حرج أن يُعينه أخوه أو زوجته أو نحو ذلك.
س: مباشرة إعانة غير محتاج؟
ج: تصحّ، النبي ﷺ ما هو محتاج، وأعانه أبو هريرة.
س: مُباشرة غسل أعضائه؟
ج: القاعدة لا بأس به، لكن كونه يُباشر أفضل.

فتاوى ذات صلة