الجواب:
فيه خلافٌ بين أهل العلم: منهم مَن يُجيز هذا؛ لبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس الخفّ عليها، جمعٌ من أهل العلم يقولون أنه يمسح؛ لأنه لبس هذه على طهارةٍ، وهذه على طهارةٍ، ولكن الأولى لم تكن طهارة كاملة، لكنها في معنى الكاملة.
ولكن الأوْلى بالمؤمن في مثل هذا أن يخرج من الخلاف، فإذا غسل اليسرى وانتهى منها وقد لبس اليمنى، يخلعها، ثم يُعيد لبسها؛ حتى لا يبقى الخلافُ، ولا يقع إشكال؛ حتى يكون لبسهما على طهارةٍ، حتى يسلم من الخلاف.