الجواب:
في خلاف بين أهل العلم، السنة في الأولى فقط، أما الركعات الأخرى فيكفي، تكفي التسمية إن شاء الله، هذا هو الأرجح.
وإن استعاذ فلا بأس، إن استعاذ في الركعات الأخرى فلا بأس، ليس هناك مانع، لكن بعض الصلاة تشبه... القراءة واحدة؛ فإذا استعاذ في أولها، هذا هو الأمر عند أهل العلم؛ تكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى، وإن استعاذ في الثانية والثالثة لا بأس، الأمر واسع إن شاء؛ لعموم الآية: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ [النحل:98].
س: البسملة كذلك؟
ج: لا، التسمية يُكررها التي في أول سورة، إذا كان يبدأ سورةً يُكرر التَّسمية، إلا عند براءة.