حكم السكتة بعد الفاتحة في الصلاة

السؤال:

السكتة بين الفاتحة وبين السورة.....؟

الجواب:

لا، لا، فيها خلاف، ولم يثبت فيها شيء؛ لأنَّ الفاتحة وسورة لم يثبت فيها شيء من جهة السكتة، وإنما ثبت عنه سكتتان عليه الصلاة والسلام: الأولى بعد الإحرام، وهذه ثابتة بالنص من حديث أبي هريرة وغيره، يقرأ فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية على الأرجح بعد نهاية القراءة قبل الركوع يسكت قليلًا سكتةً لطيفةً، ثم يُكبِّر، لا يتصل التكبير بالقراءة، بل يفصل بين القراءة والتكبير، إذا أنهى القراءة سكت قليلًا ثم كبَّر.
أما ما بعد الفاتحة فهذا فيه خلاف: جاء في بعض الروايات من رواية قتادة أن هناك سكتةً بعد الفاتحة، ولكن ليست ثابتةً، واختلف العلماء فيها: منهم مَن رأى أن يسكت بعد الفاتحة حتى يقرأ المأمومُ الفاتحة، ومنهم مَن لم ير ذلك، والأصل عدم شرعية السكتة بعد الفاتحة، هذا هو الأصل، ومَن سكت عملًا بمن قال بذلك من أهل العلم فلا بأس، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.

فتاوى ذات صلة