الجواب:
لا، الجمهور لا ..... مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية، ويحتجُّون بحديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته له قراءة، لكنه ضعيف.
س: يُوافقون الأحناف في هذا؟
ج: هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وانفرد الشافعي رحمه الله وجماعة منهم البخاري بأنها واجبة على المأموم مطلقًا، وهذا أصح، الشافعي والبخاري أصح، وجوبها مطلقًا، وقال قومٌ: تجب في السرية دون الجهرية، فالأقوال ثلاثة:
وجوبها مطلقًا، وهو الأرجح.
وجوبها في السرية دون الجهرية، وهو قول جماعة.
وعدم وجوبها مطلقًا، وهو قول الأكثر؛ لحديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته قراءة له، لكنه مثلما تقدَّم مُرسل ضعيف.
س: أدلة الجمهور ما تتناول السرية: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [الأعراف:204]؟
ج: لا، أدلتهم ضعيفة في هذا، استدلال ضعيف؛ ولهذا القول الصحيح والصواب أنها واجبة مطلقًا، ويليه القول بأنها واجبة في السرية دون الجهرية، أما القول بأنها لا تجب مطلقًا حتى في السرية فهذا ضعيفٌ مخالفٌ للأدلة.