هل تصح صلاة من صلى عن يسار الإمام؟

السؤال:

حديث ابن عباس - بتّ عند خالتي ميمونة، فقام النّبيّ ﷺ يصلي من اللّيل، فقمت أصلّي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، هل فيه الدلالة على فضيلة الجهة اليمنى؟

الجواب:

... إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره، هذه السنة، أما إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه؛ لهذا الحديث -حديث ابن عباس- والصواب أنها لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي [أن] يصفَّ عن يمينه؛ ولهذا ما أمره النبيُّ [أن] يُعيد أول الصلاة، أداره ولم يأمره بإعادة أول الصلاة، ولكن لا ينبغي أن يصفَّ عن يساره إذا كان واحدًا، يصفّ عن يمينه، فإذا كانوا جماعةً صفُّوا عن يمينه ويساره، أما حديث جابر وجبار جاؤوا إلى النبي ﷺ وصفُّوا معه في بعض الصَّلوات فأخذهما وجعلهما خلفه، صفُّوا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام.
س: ما يكون معذورًا لجهله أداره عن يساره؟
ج: لا يجوز، لكن ما تبطل الصلاة، ما أمره بإعادة أوَّلها.
س: لو أكمل الصلاةَ وهو على اليُسرى؟
ج: يصحّ، الأصح صحّتها، لكن يُعلَّم، مثل: لما خلع نعليه لما أُخبر أنَّ بهما قذرًا، ولم يُعد أول الصلاة، ما درى عن الحكم إلا بعدما علَّمه جبرائيل، خلع نعليه، وخلع الناس نعالهم، ولم يُعد الصلاة، دلَّ على أنه لو صلَّى وما درى عن النَّجاسة صحَّت صلاته.

فتاوى ذات صلة