الجواب:
ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ الزلزلة في الفجر، كررها في الركعتين، رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ، النبي أراد بيان الجواز، يعني قصده بيان الجواز؛ أنه يجوز أن يُصلي بقصار السور، لكن الأفضل أن يكون الغالبُ طوال السور، النبي كان يُطيل في الفجر عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، لكن إذا فعل بعض الأحيان قصده لبيان الجواز، فلا حرج.