ما الحكم لو أعاد المُستخلَف الصلاة من أولها؟

السؤال:

لو أنَّ الإمام استخلف، وقد صلَّى ركعتين، لكن المُستخلَف هذا جهل الحكمُ فبدأ من جديدٍ؟

الجواب:

ما يضرّ، صلاته صحيحة، لو بدأ من جديدٍ لا بأس، لكن السنة أن يُكمل مثلما كمَّل بهم عبدالرحمن.

فتاوى ذات صلة