حكم صلاة الرجال في الحرم بين النساء

السؤال:

بعض الرجال في الحرم يُصلون بين النساء، ما حكم ذلك؟

الجواب:

لا ينبغي، .......، لكن فرد ما تصحّ صلاته، إذا كان فردًا ليس معه رجلٌ آخر ...... حتى لا يَفْتِنَّ ولا يُفْتَنَّ.
س: ما يحتاج مُصحح صلاة الرجال وراء النساء إلى دليل؟ الرسول ﷺ جعل شرَّ صفوف النساء أولها!
ج: إذا كان مُنفردًا لا تصح، يحتاج اثنين فأكثر.

فتاوى ذات صلة