حكم من حج وليس عنده مالٌ للرجوع؟

السؤال:

استطاع الوصول ولم يكن عنده مالٌ للرجوع؟

الجواب:
لا بدَّ أن تكون عنده استطاعة للسبيلين: ذهاب، وإياب.

فتاوى ذات صلة