ما حكم إحرام وتلبية الصبي بالحج؟

السؤال:

الصبي يُلبي عنه وليُّه؟

الجواب:

دون السبع يُلبي عنه وليُّه.
س: بعد السبع يختلفون الصبيان في التَّمييز؟
ج: يُعلَّم إذا بلغ السبع، هذا محل الأمر بالصلاة والعبادة، يُعلَّم، وإذا ما لبَّى الأمر سهل، التلبية سنة، كذلك يلبس الإحرام.
... يلبس، لا يحطّ عليه قميصًا ولا شيئًا.
س: قال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب، هل هذا القول صحيح؟
ج: ليس بشيءٍ، أحاديث النبي ﷺ واضحة.

فتاوى ذات صلة