إحرام مَن ذهب إلى جدة لعملٍ وهو ناوٍ العمرة

السؤال:

مَن ذهب إلى جدة لعملٍ وهو ناوٍ العمرة؟

الجواب:

يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه، إن كان جاء من نجدٍ أو من الطائف لجدة لعملٍ وهو ناوٍ لعمرة يرجع إلى الميقات ويُحرم منه. 

أما إذا ما نوى، جاء لحاجةٍ ثم طلع عليه في جدة قال: ما دام أني وصلتُ هذا المحلّ أود أن آخذ عمرةً، فيُحرم من مكانه.

فتاوى ذات صلة