حكم من حاضت في العمرة وتريد الرجوع لبلدها

السؤال:

لو أحرمت المرأةُ بالعمرة ثم جاءها الحيضُ وأرادت أن ترجع إلى بلدها بدون عمرةٍ، يلزمها دمٌ؟

الجواب:

ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون.
س: وإذا خرجت عليها دم؟
ج: لا، ما عليها شيء، ترجع فقط وتكمل، عليها أن تأتي وتُكمل عمرتها.

فتاوى ذات صلة