الجواب:
يخرج إلى الحلِّ ويُحرم وتكفيه عن عمرة الإسلام.
... يلزمه أن يُؤدي عمرة الإسلام.
س: يعني في هذه الحالة يجب عليه ولو ما أراد؟
ج: إذا أتى مكةَ وما بعد اعتمر يلزمه، أو جاء مكة وقت الحجِّ؛ يلزمه الحج؛ لأنه استطاع.
س: ولو قال: ما أريد الآن، أريد في وقتٍ آخر؟
ج: لا. يلزمه.